مهام وصلاحيات المجلس



حدد نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه مهام وصلاحيات مجلس الكلية، وتناولت المادة الرابعة والثلاثون هذه الصلاحيات. وتنص هذه المادة على ما يلي: 



المادة الرابعة والثلاثون


مع التقيد بما يقضي به هذا النظام وغيره من الأنظمة وما يقرره مجلس التعليم العالي أو مجلس الجامعة يختص مجلس الكلية أو المعهد بالنظر في الأمور التي تتعلق بالكلية أو المعهد وله على الخصوص:


1- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس، والمعيدين والمحاضرين وإعارتهم وندبهم وترقياتهم.

2- اقتراح خطط الدراسة أو تعديلها مع التنسيق بين الأقسام.

3- اقتراح المناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع في الأقسام الكلية أو المعهد.

4- تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين الأقسام الكلية أو المعهد والعمل على نشرها.

5- اقتراح مواعيد الامتحانات ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائها.

6- اقتراح اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد.

7- اقتراح خطط التدريب والبعثات اللازمة للكلية أو المعهد.

8- اقتراح خطة النشاط اللامنهجي للكلية.

9- البت في الأمور الطلابية التي تدخل في اختصاصه والتوصية لمجلس الجامعة فيما عدا ذلك.


النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو نائبه للدراسة وإبداء الرأي.



14/09/2017
10:44 AM